أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

26

كتاب الأموال

بسم اللّه الرحمن الرحيم كتاب ( الفىء ، ووجوهه ، وسبله ) باب ( الجزية ، والسنة في قبولها ، وهي من الفىء « 1 » ) 43 - حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس - أو قال : لا أزال أقاتل الناس ، شك أبو عبيد - حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه . فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على اللّه » « 2 » . 44 - حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عبيد اللّه ابن عبد اللّه بن عتبة عن أبي هريرة : أن عمر قال لأبى بكر - عند قتال أهل الرّدّة - : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه . فمن قال لا إله إلا اللّه عصم منى نفسه وماله ، إلا بحقه وحسابه على اللّه » . 45 - قال : وحدثنا يحيى بن عبد اللّه بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد اللّه بن عبد اللّه أن أبا هريرة أخبره أن عمر قال ذلك لأبى بكر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم . 46 - حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد اللّه ابن عبد اللّه : أن عمر قال ذلك لأبى بكر . ولم يذكر أبا هريرة في حديثه :

--> ( 1 ) - اعتبار الجزية من الفىء لا يعرف له سند أو لعله رأى لأبى عبيد . ( 2 ) هذا حديث متفق عليه من رواية ابن عمر وقد احتج به عمر في حروب الردة ، ورد عليه أبو بكر رضى اللّه عنهما .